معايير وشروط منح إجازة ممارسة العمل الاكاديمي "
العمل كمدرس في الجامعات "
الهدف من الإجازة :
ممارسة العمل الاكاديمي " التدريس في الجامعات الأردنية"
للتقديم لها اضغط هنا http://ejazah.mohe.gov.jo/Account/Login
معايير وشروط منح الإجازة
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-
1. حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات النافذة.
2. اجتياز طالب الإجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر.
3. اجتياز طالب الإجازة امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقا لأحكام قانون حماية اللغة العربية.
4. إجادة طالب الإجازة إحدى اللغات الأجنبية المعتمدة من المجلس.
ب. إذا قرر المجلس عدم الموافقة على منح الإجازة، فيجوز لطالب الإجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.
ج. يحق لطالب الإجازة الاعتراض على قرار المجلس بعدم منحها له خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبلغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.
أهمية الإجازة
لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل.
تفاصيل أخرى
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة أو الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الإجازة وفقا لأحكام هذا النظام .
ج. في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ذات العلاقة بالتزامه لديها.
#المادة 9
أ. يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الأكاديمي وفق أحكامه ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.
ب. لا تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون بناء على اتفاقيات بين الجامعة أو الكلية الجامعية ومؤسسات عالمية.
#المادة 10
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
#المادة 11
يلغى ( نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88) لسنة 2008 ) .
كيف يمكن التقدم لهذه الإجازة؟ آلية التقديم كيف واين؟
ردحذفكيف يمكن الحصول على الإجازة؟
ردحذف